الشيخ الجواهري
8
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
للمقرّ له وبين حقوق اللَّه تعالى كالإقرار بشرب الخمر ونحوه [ 1 ] . [ وشرعيّته ثابتة ] . ( و ) كيف كان ف ( - النظر ) فيه يكون ( في الأركان واللواحق ، وأركانه ) غالباً ( أربعة ) صيغة ومقرّ ومقرّ له ومقرّ به [ 2 ] . ( الأوّل : في الصيغة ) ( وفيها مقاصد ) : [ الأقارير الصريحة ] : ( الأوّل « 1 » : في الصيغة الصريحة ، وهي اللفظ المتضمّن للإخبار عن حقّ واجب ، كقوله : لك عليّ أو عندي أو في
--> ( 1 ) في الشرائع : المقصد الأوّل . ( 2 ) انظر الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار . سنن البيهقي 6 : 83 ، 84 . ( 3 ) آل عمران : 81 . ( 4 ) التوبة : 102 . ( 5 ) الأعراف : 172 . ( 6 ) النساء : 135 . ( 7 ) البحار 77 : 171 ، وفيه : « قل الحقّ ولو على نفسك » . ( 8 ) الوسائل 23 : 186 ، ب 6 من الإقرار ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 2 ، 1 . ( 10 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 2 ، 1 . ( 11 ) انظر الوسائل 28 : 103 ، ب 16 من حدّ الزنا . ( 12 ) الوسائل 23 : 185 ، ب 5 من الإقرار ، ح 1 . ( 13 ) الوسائل 23 : 183 ، ب 1 من الإقرار ، ح 1 .